الإمام أحمد المرتضى

101

شرح الأزهار

هدي تمتع أو قران اذن له بهما ( فعلا ( 1 ) سيده ) لأنه بالاذن له قد التزم ما لزمه فيخير اما اهدى عنه أو أطعم أوامره بالصوم قيل ح ويصح ان يصوم عنه لأنه باذنه له قد التزم ما لزمه وقيل ع عن السيد ح لا يصح لان النيابة في الصوم لا تصح ( 2 ) واعلم أنه لا يلزم السيد ما لزم العبد المأذون الا ( ان نسي ) العبد كونه محرما ( أو اضطر ( 3 ) ) إلى ارتكاب ذلك المحظور ( وا ) ن ( لا ) يكن السيد اذن له بالاحرام أو اذن له لكن ارتكب المحظور غير ( باس ) ؟ ولا مضطر بل متعمدا متمردا ( ففي ذمته ( 4 ) ) ما لزمه لا في ذمة السيد فيجوز حينئذ للسيد ان يمنعه من الصوم ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق ( ولا شئ على الصغير ( 5 ) ) إذا أحرم فارتكب شيئا من محظورات الاحرام لأنه غير مكلف وليس ذلك بجناية فان حماه الولي عن المحظورات فحسن لأنه يكون تعويدا وتمرينا ( فصل ومحظور ( 6 ) الحرمين ) وهما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى اما مكة فلا خلاف في أن لها ( 7 ) ( جرما محرما ) ؟